أحمد بن عبد الرزاق الدويش

120

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 145 ) س 1 : إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا ؟ ج 1 : إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( 2 ) ، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء ، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16 ( 2 ) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ( 6858 ) , صحيح مسلم الحج ( 1337 ) , سنن الترمذي العلم ( 2679 ) , سنن النسائي مناسك الحج ( 2619 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 2 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 508 ) .